المرداوي

292

الإنصاف

وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم . وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف والشارح وهو قول أبي بكر وكثير من أصحابنا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو قول الأكثرين . قال في الفروع اختاره الأكثر . قلت منهم أبو بكر والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي . وصححه في الخلاصة . وقدمه في الفروع . وقيل حكم المصر حكم الصحراء إن لم يغث . وقاله القاضي في المجرد والشرح الصغير . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر تعليل الشريف أبي جعفر ذكره في الطبقات . تنبيه منشأ الخلاف أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فتوقف فيهم . قوله ( وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما بلا نزاع ) . ولا يزاد على القتل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما .